فصل: 16- كراهة إمامة الفاسق والمبتدع:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فقه السنة



.16- كراهة إمامة الفاسق والمبتدع:

روى البخاري أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج.
وروى مسلم أن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد، وصلى ابن مسعود خلف الوليد ابن عقبة بن أبي معيط - وقد كان يشرب الخمر، وصلى بهم يوما الصبح أربعا وجلده عثمان بن عفان على ذلك - وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن عبيد، وكان متهما بالالحاد وداعيا إلى الضلال، والاصل الذي ذهب إليه العلماء أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، ولكنهم مع ذلك كرهوا الصلاة خلف الفاسق والمبتدع، لما رواه أبو داود وابن حبان وسكت عنه أبو داود والمنذري عن السائب بن خلاد أن رجلا أم قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يصلي لكم» فأراد بعد ذلك أن يصلي بهم، فمنعوه وأخبروه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك للنبي فقال: «نعم، إنك آذيت الله ورسوله».

.17- جواز مفارقة الإمام لعذر:

يجوز لمن دخل الصلاة مع الإمام أن يخرج منها بنية المفارقة ويتمها وحده ذا أطال الإمام الصلاة.
ويلحق بهذه الصورة حدوث مرض أو خوف ضياع مال أو تلفه أو فوات رفقة أو حصول غلبة نوم، ونحو ذلك.
لما رواه الجماعة عن جابر قال: كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فصلى معه ثم رجع إلى قومه فقرأ سورة البقرة فتأخر رجل فصلى وحده فقيل له.
نافقت يا فلان، قال: ما نافقت، ولكن لاتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال: «أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، اقرأ سورة كذا وكذا».

.18- ما جاء في إعادة الصلاة مع الجماعة:

عن يزيد الاسود قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بمنى فجاء رجلان حتى وقفا على رواحلهما، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجئ بهما تريد فرائصهما فقال لهما: «ما منعكما أن تصليا مع الناس...ألستما مسلمين؟» قالا: بلى يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا. فقال لهما: «إذا صليتما في حالكما ثم أتيتما الإمام فصليا معه فإنها لكما نافلة» رواه أحمد وأبو داود.
ورواه النسائي والترمذي بلفظ: «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة» قال الترمذي: حديث حسن صحيح وصححه أيضا ابن السكن.
ففي هذا الحديث دليل على مشروعية إعادة الصلاة بنية التطوع لمن صلى الفرض في جماعة أو منفردا إذا أدرك جماعة أخرى في المسجد: وقد روى أن حذيفة أعاد الظهر والعصر والمغرب، وقد كان صلاهما في جماعة، كما روي عن أنس أنه صلى مع أبي موسى الصبح في المربد ثم انتهيا إلى المسجد الجامع فأقيمت الصلاة فصليا مع المغيرة بن شعبة.
وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» فقد قال ابن عبد البر: اتفق أحمد وإسحاق أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ فيعيدها على الفرض أيضا.
وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة اقتداء بالنبي في أمره بذلك فليس ذلك من إعادة الصلاة في اليوم مرتين لأن الأولى فريضة والثانية نافلة، فلا إعادة حينئذ.

.19- استحباب انحراف الإمام عن يمينه أو شماله بعد السلام ثم انتقاله من مصلاه:

لحديث قبيضة بن وهب عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا، على يمينه وعلى شماله رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن.
وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء. وقد صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام». رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه.
وعند أحمد والبخاري عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم.
قالت: فنرى - والله أعلم - أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال.

.20- علو الإمام أو المأموم:

يكره أن يقف الإمام أعلى من المأموم، فعن أبي مسعود الانصاري قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه» يعني أسفل منه، رواه الدار قطني وسكت عنه الحافظ في التلخيص.
وعن همام ابن الحارث أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، فذكرت حين جذبتني رواه أبو داود والشافعي والبيهقي وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان.
فإن كان للامام غرض من ارتفاعه على المأموم فإنه لا كراهة حينئذ، فعن سهل بن سعد الساعدي قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر أول يوم وضع فكبر وهو عليه ثم ركع ثم نزل القهقهري وسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل عن الناس فقال: أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتتعلموا صلاتي» رواه أحمد والبخاري ومسلم.
وأما ارتفاع المأموم على الإمام فجائز، لما رواه سعيد بن منصور والشافعي والبيهقي وذكره البخاري تعليقا عن أبي هريرة أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام.
وعن أنس أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها لها باب مشرف على مسجد بالبصرة فكان أنس يجمع فيها ويأتم بالإمام، وسكت عليه الصحابة. رواه سعيد بن منصور في سننه.
قال الشوكاني: وأما ارتفاع المؤتم فإن كان مفرطا بحيث يكون فوق ثلاثمائة ذراع على وجه لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام فهو ممنوع بالاجماع من غير فرق بين المسجد وغيره، وإن كان دون ذلك المقدار فالاصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع، ويعضد هذا الاصل فعل أبي هريرة المذكور ولم ينكر عليه.

.21- اقتداء المأموم بالإمام مع الحائل بينهما:

يجوز اقتداء المأموم بالإمام وبينهما حائل إذا علم انتقالاته برؤية أو سماع.
قال البخاري، قال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر.
وقال أبو مجلز: يأتم بالإمام وان كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبيرة الاحرام. انتهى.
وقد تقدم حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون به من وراء الحجرة يصلون بصلاته.

.22- حكم الائتمام بمن ترك فرضا:

تصح إمامة من أخل بترك شرط أو ركن إذا أتم المأموم وكان غير عالم بما تركه الإمام، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وان أخطأوا فلكم وعليهم» رواه أحمد والبخاري.
وعن سهل قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه» يعني ولا عليهم، رواه ابن ماجه.
وصح عن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب، ولم يعلم، فأعاد ولم يعيدوا.

.23- الاستخلاف:

إذا عرض للامام وهو في الصلاة عذر كأن ذكر أنه محدث، أو سبقه الحدث فله أن يستخلف غيره ليكمل الصلاة بالمأمومين.
فعن عمرو بن ميمون قال: إني لقائم ما بيني وبين عمر - غداة أصيب - إلا عبد الله بن عباس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة. رواه البخاري.
وعن أبي رزين قال: صلى علي ذات يوم فرعف فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف، رواه سعيد بن منصور.
وقال أحمد: أن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي، وإن صلوا وحدانا فقد طعن معاوية وصلى الناس وحدانا من حيث طعن، وأتموا صلاتهم.

.24- من أم قوما يكرهونه:

جاءت الأحاديث تحظر أن يؤم رجل جماعة وهم له كارهون، والعبرة بالكراهة الكراهة الدينية التي لها سبب شرعي، فعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. وأخوان متصارمان» رواه ابن ماجه، قال العراقي: إسناده حسن.
وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا ورجل اعتبد محرره» رواه أبو داود وابن ماجه.
قال الترمذي: وقد كره قوم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون، فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الاثم على من كرهه.

.25- موقف الإمام والمأموم:

1- استحباب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدا خلفه: لحديث جابر، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئت فقمت على يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جابر بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه، رواه مسلم وأبو داود.
وإذا حضرت المرأة الجماعة وقفت وحدها خلف الرجال ولا تصف معهم فإن خالفت صحت صلاتها عند الجمهور.
قال أنس: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا، وفي لفظ: فصففت أنا واليتيم خلفه، والعجوز من ورائنا. رواه البخاري ومسلم.

2- استحباب وقوف الإمام مقابلا لوسط الصف وقرب أولي الاحلام والنهي منه: لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وسطوا الإمام وسدوا الخلل» رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري.
وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليليني منكم أولوا الاحلام والنهي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وإياكم وهيشات الاسواق» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي.
وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والانصار ليأخذوا عنه رواه أحمد وأبو داود.
والحكمة في تقديم هؤلاء ليأخذوا عن الإمام ويقوموا بتنبيهه إذا أخطأ ويستخلف منهم إذا احتاج إلى استخلاف.

3- موقف الصبيان والنساء من الرجال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل الرجال قدام الغلمان، والغلمان خلفهم، والنساء خلف الغلمان رواه أحمد وأبو داود.
وروى الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها».
وإنما كان خير صفوف النساء آخرها لما في ذلك من البعد عن مخالطة الرجال بخلاف الوقوف في الصف الأول فإنه مظنة المخالطة لهم.

4- صلاة المفرد خلف الصف: من كبر للصلاة خلف الصف ثم دخله وأدرك فيه الركوع مع الإمام صحت صلاته، فعن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «زادك الله حرصا ولا تعدد» رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي.
وأما من صلى منفردا عن الصف فإن الجمهور يري صحة صلاته مع الكراهة.
وقال أحمد وإسحاق وأحمد وابن أبي ليلى ووكيع والحسن بن صالح والنخعي وابن المنذر: من صلى ركعة كاملة خلف الصف بطلت صلاته.
فعن وابصة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة رواه الخمسة إلا النسائي.
ولفظ أحمد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل صلى خلف الصف وحده؟ فقال: «يعيد الصلاة» وحسن هذا الحديث الترمذي، وإسناد أحمد جيد.
وعن علي بن شيبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال له: «استقبل صلاتك فلا صلاة لمفرد خلف الصف» رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي، قال أحمد: حديث حسن، وقال ابن سيد الناس: رواته ثقات معروفون.
وتمسك الجمهور بحديث أبي بكرة قالوا لأنه أتى ببعض الصلاة خلف الصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة فيحمل الأمر بالاعادة على جهة الندب مبالغة في المحافظة على ما هو الأولى.
قال الكمان بن الهمام: وحمل أئمتنا حديث وابصة على الندب وحديث علي بن شيبان على نفي الكمال ليوافقا حديث أبي بكرة، إذ ظاهره عدم لزوم الاعادة لعدم أمره بها.
ومن حضر ولم يجد سعة في الصف ولا فرجة فقيل: يقف منفردا ويكره له جذب أحد، وقيل يجذب واحدا من الصف عالما بالحكم بعد أن يكبر تكبيرة الاحرام. ويستحب للمجذوب موافقته.

5- تسوية الصفوف وسد الفرج:
يستحب للامام أن يأمر بتسوية الصفوف وسد الخلل قبل الدخول في الصلاة.
فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول: «تراصوا واعتدلوا» رواه البخاري ومسلم.
ورويا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة».
وعن النعمان بن بشير قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبذ بصدره فقال: لتسونَّ صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم» رواه الخمسة وصححه الترمذي، وروى أحمد والطبراني بسند لا بأس به عن أبي أمامة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سووا صفوفكم، وحاذوا بين مناكبكم لينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف».
وروى أبو داود والنسائي والبيهقي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر»
وروى البزار بسند حسن عن ابن عمر قال: ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها وروى النسائي والحاكم وابن خزيمة عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله»
وروى الجماعة إلا البخاري والترمذي عن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ألا تصفون كما تصفت الملائكة عند ربها؟» فقلنا: يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف».

6- الترغيب في الصف الأول وميامن الصفوف: تقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما لاستهموا» الحديث.
وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا عن الصف الأول فقال لهم: «تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من وراءكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عزوجل» رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه، وروى أبو داود وابن ماجه عن عائشة قالت، قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون على ميامن الصفوف» وعند أحمد والطبراني بسند صحيح عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول» قالوا: يا رسول الله وعلى الثاني؟ قال: «إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول» قالوا: يا رسول الله وعلى الثاني؟ قال: «وعلى الثاني».

7- التبليغ خلف الإمام: يستحب التبليغ خلف الإمام عند الحاجة إليه بأن لم يبلغ صوت الإمام المأمومين: أما إذا بلغ صوت الإمام الجماعة فهو حينئذ بدعة مكروهة باتفاق الائمة.